«ثلاثة أشهر سجناً للزوجة التي تقوم بتفتيش هاتف زوجها المتحرك» ليست طرفة أو نادرة بل هو نص مستمد من قانون العقوبات الذي يحافظ على الخصوصية ويحمي الحريات، حيث أثار تداوله بين مستخدمي وسائل التواصل، بقصد المزاح والتندر أحياناً والتلويح للزوجات بالعقوبة القانونية أحياناً أخرى، العديد من التساؤلات خاصة لدى «الزوجات» حول مصداقية ما جاء في الرسالة ومدى تطبيق هذه النوعية من القوانين في المحاكم.
«الخليج»عرضت الرسالة على عدد من المحامين في مدينة العين والذين أكدوا أن القوانين في دولة الإمارات تحمي الخصوصية وتجرم كل فرد ينتهكها سواء الأزواج أو غيرهم من أفراد المجتمع، موضحين أن ما تم تداوله مجرد جزء من نص قانوني في المادة 380 يوضح عقوبة إفشاء الأسرار أو إفضائها وهو ما يمكن أن ينطبق على الهاتف المتحرك المتعلق بأي من الزوجين.
وأكد المحامي محمد العويس الذي قام بنشر القانون عبر وسائل التواصل الحديثة أن ما جاء في نص الرسالة مستمد من المادة 380 من قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات، وتم عكسه على واقع المشاكل الأسرية التي بتنا نشهدها يومياُ في أروقة المحاكم والناتجة عن عدم وجود الثقة بين أي من الطرفين وهو ما يستدعي توعية أفراد المجتمع وأيضا تشكيل رادع يتمثل في قانون العقوبات وذلك بهدف الحد من انتشار هذه النوعية من القضايا التي يترتب عليها هدم بيت وتشتيت أبناء.
وقال الدكتور المحامي محمد الخزرجي أنه لا يوجد نص قانوني محدد يتناول موضوع قيام أحد الزوجين بتفتيش هاتف الآخر من غير علمه وإنما هناك نصوص عامة تجرم أي شخص يقوم بمثل هذا الفعل لما فيه من كشف أستار الناس والتدخل في خصوصياتهم.
وذكر أحمد محمد بشير مستشار قانوني أن القانون الإماراتي يحمي الخصوصية بشكل عام ويضمن الحريات المقدسة التي حفظها القانون والدستور وهو ما يترتب عليه عدم تجاوزها، موضحاً أن قانون العقوبات في المادة رقم 380 المتعلقة بالجرائم الواقعة على السمعة والقذف والسب وإفشاء الأسرار، يشير إلى أنه «يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 3 الآف درهم من فض رسالة أو برقية بغير رضاء من أرسلت إليه أو استرق السمع في مكالمة هاتفية، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف درهم إذا أفشى الرسالة أو البرقية أو المكالمة لغير من وجهت إليه ودون إذنه متى كان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالغير».
3 أشهر سجناً للزوجة «المفتشة» لهاتف زوجها
(مندب برس-الخليج الاماراتية)